التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

6 يرقى ضباط الشرف حتى رتبة النقيب فقط بغض النظر عن الشهادات التي يحملونها .