4
7 إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية لغير سبب تأديبي، وكانت تقارير الكفاءة حسب المعدل المطلوب للترقية تنهى خدمته بقوة القانون، ويجوز بقرار من المجلس تمديد خدمة الضباط من مرتبتي القادة والأمراء مدة سنتين بناءً على طلبهم فإذا لم يرقوا خلالها تنتهي خدمتهم بقوة القانون .

