4
3 تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد.
التشريعات السورية
4
3 تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد.