التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

2 تحدد مدة الخدمة الصغرى للترقية في كل رتبة كما يلي : سنتان على الأقل في رتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول . خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب. خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد . أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم . أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد . أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد . أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء .