4
1 تحدد الشروط العامة لترقية الضباط من رتبة إلى أخرى بما يلي : 1- أن يتم المدة الصغرى المحددة للخدمة في كل رتبة . 2- أن ينجح في الدورات التأهيلية الحتمية أو الحصول على المؤهلات العلمية المقررة. 3- أن يحصل على المعدل المقرر لدرجات الكفاءة . 4- أن تتوافر الشواغر للوظائف المحددة في ملاك الجهة المعين بها . 5- أن تتوافر الشروط الخاصة المقررة للترقية في كل رتبة .

