التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

1 تحدد الشروط العامة لترقية الضباط من رتبة إلى أخرى بما يلي : 1-      ‌أن يتم المدة الصغرى المحددة للخدمة في كل رتبة . 2-      ‌أن ينجح في الدورات التأهيلية الحتمية أو الحصول على المؤهلات العلمية المقررة. 3-      ‌أن يحصل على المعدل المقرر لدرجات الكفاءة . 4-      ‌أن تتوافر الشواغر للوظائف المحددة في ملاك الجهة المعين بها . 5-      ‌أن تتوافر الشروط الخاصة المقررة للترقية في كل رتبة .