التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

40

تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة كالآتي : 1-       المتطوعون 2-      المجندون