3
9 1- تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد ذوي الرتبة الواحدة للأقدم منهم فإذا تساوى قدمهم يرجع إلى الأقدم في الرتبة السابقة وفي حال تساوي القدم في الرتبة السابقة يرجع إلى تاريخ التطوع وعند التساوي يرجع إلى أقدمية الرقم العسكري. 2- يحدد ترتيب التخرج في المنشآت التعليمية الأسبقية بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها.

