3
8 1- تكون أسبقية القيادة للضباط ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة ، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة . 2- مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا ، وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية الشرطية.

