التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

8 1-      تكون أسبقية القيادة للضباط ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة ، وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة . 2-      مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا ، وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية الشرطية.