3
7 تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب الآتي: 1- الضباط العاملون. 2- الضباط الفنيون. 3- ضباط الشرف. 4- الضباط المجندون .
التشريعات السورية
3
7 تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب الآتي: 1- الضباط العاملون. 2- الضباط الفنيون. 3- ضباط الشرف. 4- الضباط المجندون .