التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

7 تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب الآتي: 1-      الضباط العاملون. 2-      الضباط الفنيون. 3-      ضباط الشرف. 4-      الضباط المجندون .