3
6 يجوز بقرار من القائد العام بناءً على اقتراح المجلس منح عسكريي قوى الأمن الداخلي من مختلف الفئات قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة قوى الأمن الداخلي. يحسب القدم الممنوح بموجب هذه المادة من المدة المؤهلة للترقية إلى الرتبة الأعلى وفي تبديل الدرجات.

