التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

5 يجوز إعادة صف الضباط والأفراد للخدمة وفق شروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.