2
1 يخضع صف الضباط والأفراد الذي أمضوا عشر سنوات في الخدمة لفحوص طبية ومسلكية تقررها الوزارة، ويتحدد بموجبها تجديد عقود تطوعهم أو إنهاء خدماتهم.
التشريعات السورية
2
1 يخضع صف الضباط والأفراد الذي أمضوا عشر سنوات في الخدمة لفحوص طبية ومسلكية تقررها الوزارة، ويتحدد بموجبها تجديد عقود تطوعهم أو إنهاء خدماتهم.