التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

1 يخضع صف الضباط والأفراد الذي أمضوا عشر سنوات في الخدمة لفحوص طبية ومسلكية تقررها الوزارة، ويتحدد بموجبها تجديد عقود تطوعهم أو إنهاء خدماتهم.