2
2 تحدد شروط الانتساب إلى المنشآت التعليمية بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة ورتبة التخرج منها وسقفها وغير ذلك من الأمور بقرار من المجلس.
التشريعات السورية
2
2 تحدد شروط الانتساب إلى المنشآت التعليمية بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة ورتبة التخرج منها وسقفها وغير ذلك من الأمور بقرار من المجلس.