2
3 1- تحدث محكمة مسلكية شرطية في دمشق تختص بالنظر بالأمور المسلكية لعسكريي الشرطة ويجوز إحداث محاكم أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وفق الآتي: أ- البت بإحالة عسكريي الشرطة أمام القاضي باستثناء حالة الجرم المشهود أو إذا كان الجرم ينطوي تحت ظل قانون العقوبات الاقتصادية، حيث يمكن بهذه الحالة ملاحقة عسكريي الشرطة أمام القضاء العادي مباشرة، على أن تعلم الوزارة خلال /24/ ساعة من بدء التتبعات القضائية، وإحالة الملف بعد صدور حكم قضائي مبرم إلى المحكمة المسلكية الشرطية للنظر بمدى وجوب فرض عقوبات مسلكية بحقهم. ب- فرض العقوبات التأديبية. ج- يحق للعسكري المحكوم الاعتراض على الحكم أمام المحكمة ذاتها خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبلغه الحكم، ويعد قرار المحكمة بهذه الحالة أو بانقضاء هذه المدة مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ويكون نافذاً من تاريخ صدور القرارات اللازمة بشأنه من السلطة المختصة. د- الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا القانون. 2- يعين رئيس وأعضاء المحكمة من ضباط الشرطة من حملة الإجازة بالحقوق على أن يكون رئيس المحكمة من الضباط الأمراء وأعضاؤها من الضباط القادة على الأقل بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير. 3- تحدد أصول الإحالة والتبليغ والحضور وإجراءات المحاكمة وصدور الحكم وتنفيذه بقرار من المجلس بالتنسيق مع مجلس الدولة.

