2
4 1- ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان : - الأول ملف خدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته . - الثاني ملف سري وتوضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية . 2- تحدد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن الوزير.
التشريعات السورية
2
4 1- ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان : - الأول ملف خدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته . - الثاني ملف سري وتوضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية . 2- تحدد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن الوزير.