التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

4 1-       ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان : -        الأول ملف خدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته . -        الثاني ملف سري وتوضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية . 2-      تحدد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن الوزير.