2
5 يخضع العسكريون لنظام تقارير الكفاءة على الوجه التالي: 1- ينظم لكل ضابط حتى رتبة العميد ضمناً تقرير كفاءة مرة واحدة في السنة. 2- يجوز في الحالات الأخرى إعداد تقارير كفاءة خاصة للضباط بناءً على طلب القيادات أو كلما اقتضت ذلك مصلحة الخدمة . 3- ينظم لكل صف ضابط وفرد تقرير كفاءة عند كل ترشيح للترقية لرتبة أعلى. 4- تحدد الإجراءات الخاصة بتنظيم تقارير الكفاءة والأهداف التي ترمي إليها والأسس التي تُتبع في وضعها بتعليمات تصدر عن الوزير.

