2
6 يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي بتقدير إجمالي دون المعدل المقرر للترقية مضمون هذا التقرير بعد تصديقه من الجهات المختصة ، وللضابط حق تقديم أوجه دفاعه إلى الوزارة- إدارة شؤون الضباط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ، وينظر المجلس في الطلبات التي يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً .

