التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

7 إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة خاص بتقدير إجمالي دون الوسط أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى يعرض وضعه فوراً على المجلس للبت فيه بعد سماع أوجه دفاعه .