2
8 1- يحدد المجلس بقرار يصدر عنه نظام التأهيل والبعثات الدراسية التي يتبعها عسكريو قوى الأمن الداخلي والعاملون المدنيون فيها، داخل أو خارج البلاد . 2- يجوز بقرار من المجلس لأسباب استثنائية إعفاء عسكريي قوى الأمن الداخلي من شرط التأهيل المقرر للترقية إلى رتبة أعلى .

