التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

يجوز للوزارة إنهاء خدمة المتطوع إذا رأت عدم استيفائه لشروط الخدمة وعدم أهليته لها.