التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

1 تنهى خدمة العسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وفاته .