14
0 إتمام السن القانونية : 1- تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر : لواء 58 عميد 56 عقيد 54 مقدم 52 رائد 50 نقيب 48 ملازم أول 46 ملازم 44 ضباط الشرف 54 مساعد أول- مساعد- رقيب أول- رقيب 52 عريف – شرطي أول- شرطي- شرطي متمرن- حارس ليلي 50 2- يجوز للقائد العام أن يستبقي الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها ، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على ألا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين، وتدخل هذه الخدمة في حساب مدة الترقية وتبديل الدرجة والحقوق التقاعدية. 3- يجوز في زمن الحرب وقف العمل بأحكام الفقرة /1/ من هذه المادة بقرار من القائد العام ويظل الوقف سارياً حتى إنهائه بمرسوم لا حق ، تحسب مدة الخدمة المؤداة بعد السن القانونية في الترقية وتسوية الحقوق التقاعدية .

