13
9 يجوز نقل العسكري إلى وظيفة مدنية بمرسوم للضباط وبقرار من الوزير لصف الضباط والأفراد وتحدد في صك النقل رتبته أو فئته حسب الجهة المنقول ويعامل بالراتب كما يلي : 1- إذا كان راتبه العسكري المقطوع أقل من راتب سقف الفئة الأولى أو سقف المرتبة الممتازة أو ما يعادلها الواردة في جدول الرواتب المرفق بالقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها فإنه ينقل براتبه العسكري إلى الوظيفة المدنية ويتقاضى التعويضات التالية : (العبء العسكري– علاوة القيادة – الاختصاص لحملة الشهادات العليا إن وجد ) علاوة شخصية تطفأ بالترفيع والعلاوات والتعويضات على الرواتب المقطوعة. 2- إذا كان راتبه العسكري المقطوع أكبر من راتب سقف الفئة الأولى أو سقف المرتبة الممتازة الواردة في جدول الرواتب المرفق بالقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها ، فإنه ينقل براتب سقف الفئة الأولى أو المرتبة الممتازة ويتقاضى الفرق مع التعويضات الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة علاوة شخصية وتطبق عليها الأحكام نفسها.

