التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

8 تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها. وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل: 1-      المجلس الطبي العسكري المختص. 2-      اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي لتجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد .