13
8 تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها. وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل: 1- المجلس الطبي العسكري المختص. 2- اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي لتجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد .
التشريعات السورية
13
8 تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها. وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل: 1- المجلس الطبي العسكري المختص. 2- اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي لتجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد .