14
2 يعتمد في تحديد العمر على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية،ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على هذا التاريخ بعد ذلك. - إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي وُلد فيه وفي حال كون الشهر معلوماً واليوم مجهولاً يحسب العمر من أول أيام هذا الشهر.

