التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

9 يدفع للعسكريين المرخص لهم بالزواج من قبل الوزارة التعويض العائلي المنصوص عليه في قوانين الدولة وفقاً لأحكامها .