التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

8 -  لا يجوز حجز رواتب العسكريين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة. - تستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية المترتبة عليهم وتحسم بالمعدل المقرر لهم من الراتب قبل أي دين آخر.