التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

7 ‌تطبق أحكام الفقرة (3) من المادة السابقة من هذا القانون على العسكري المعزول أو المطرود من تاريخ صيرورة الحكم مبرماً وحتى تاريخ إنهاء خدمته بمرسوم بالنسبة للضباط ، وبقرار من الوزير بالنسبة لصف الضباط و الأفراد.