7
7 تطبق أحكام الفقرة (3) من المادة السابقة من هذا القانون على العسكري المعزول أو المطرود من تاريخ صيرورة الحكم مبرماً وحتى تاريخ إنهاء خدمته بمرسوم بالنسبة للضباط ، وبقرار من الوزير بالنسبة لصف الضباط و الأفراد.
التشريعات السورية
7
7 تطبق أحكام الفقرة (3) من المادة السابقة من هذا القانون على العسكري المعزول أو المطرود من تاريخ صيرورة الحكم مبرماً وحتى تاريخ إنهاء خدمته بمرسوم بالنسبة للضباط ، وبقرار من الوزير بالنسبة لصف الضباط و الأفراد.