التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

6 1-      يتقاضى العسكري الموقوف بقرار من السلطة القضائية المختصة ما عدا الموقوف بجرم الفرار نصف الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي من تاريخ صدور المذكرة القضائية بحجز الحرية وحتى تاريخ إخلاء سبيله أو حتى تاريخ إبرام الحكم إذا لم يكن قد أخلى سبيله . 2-      إذا لم يحكم العسكري الموقوف بعقوبة مانعة للحرية ، يدفع له ما اقتطع منه خلال مدة التوقيف أما إذا حكم بعقوبة مانعة للحرية تعادل أو تزيد على مدة التوقيف فلا يدفع له ما تبقى من استحقاقاته المتقطعة ويعتبر ما تقاضاه خلال مدة التوقيف حقاً مكتسباً له . 3-      يتقاضى العسكري الموقوف الذي يخلى سبيله مؤقتاً ويعهد إليه القيام بالعمل كامل حقوقه من الراتب والتعويضات من تاريخ مباشرته العمل وإذا لم يعهد إليه القيام بالعمل فيعامل كالموقوف .