7
5 لا يستحق العسكري أي راتب أو تعويض عن مدة تنفيذ العقوبة المانعة للحرية الصادرة بحكم قضائي مبرم عن محكمة سورية أو حكم صادر عن محكمة دولة عربية أو أجنبية أكتسى صيغة التنفيذ أصولاً في سورية فإذا زادت مدة التوقيف عن مدة العقوبة المقضي بها ، يستحق كامل رواتبه وتعويضاته عن المدة الزائدة عن مدة العقوبة .

