7
4 1- يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية غير الناجمة عن الخدمة ثلاثة أرباع الراتب المقطوع مع كامل التعويض العائلي. 2- يتقاضى العسكري المحال على البطالة الصحية لإصابة أو مرض ناجمين عن الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة كامل الراتب المقطوع مع التعويضات.

