التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

3 يخضع العسكريون المعاقبون انضباطياً إلى حسم يحدد بقرار من الوزير على ألا يتجاوز مقداره 2% من رواتبهم المقطوعة عن أيام التوقيف، وتؤول الأموال الناجمة عن هذه الحسميات إيراداً للخزينة العامة.