7
3 يخضع العسكريون المعاقبون انضباطياً إلى حسم يحدد بقرار من الوزير على ألا يتجاوز مقداره 2% من رواتبهم المقطوعة عن أيام التوقيف، وتؤول الأموال الناجمة عن هذه الحسميات إيراداً للخزينة العامة.
التشريعات السورية
7
3 يخضع العسكريون المعاقبون انضباطياً إلى حسم يحدد بقرار من الوزير على ألا يتجاوز مقداره 2% من رواتبهم المقطوعة عن أيام التوقيف، وتؤول الأموال الناجمة عن هذه الحسميات إيراداً للخزينة العامة.