التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

80

يمنح العسكريون الموجودون في الخدمة عند مباشرة العمليات الحربية في الحرب التعويض الذي يمنح لأقرانهم في الجيش العربي السوري.