8
1 يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة المدنيون التابعون لقوى الأمن الداخلي الموجودون في مناطق العمليات الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام .
التشريعات السورية
8
1 يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة المدنيون التابعون لقوى الأمن الداخلي الموجودون في مناطق العمليات الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام .