التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

1 يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة المدنيون التابعون لقوى الأمن الداخلي الموجودون في مناطق العمليات الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام .