8
2 يعامل العسكريون الأسرى عن مدة الأسر والعسكريون المفقودون عن السنة الأولى التي تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان من حيث رواتبهم وتعويضاتهم وكيفية دفعها لذويهم وفقاً للقواعد التي تحدد بتعليمات تصدر عن المجلس ، وتسوّى حقوق المفقودين بعد انقضاء السنة الأولى وفقاً لأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.

