8
3 1- تحدد التعويضات والعلاوات الإضافية ومقاديرها وشروط منحها لسائر العسكريين بما فيها تعويض الاختصاص بقرار من القائد العام . 2- يحدد تعويض العبء العسكري وفق الجدول المرفق لهذا المرسوم التشريعي ويجوز تعديله بقرار من القائد العام. 3- تستثنى التعويضات والعلاوات الإضافية المحددة في الفقرة السابقة من الحدود القصوى للتعويضات أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة. 4- تحدد بقرار من الوزير قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للعسكريين في مختلف الأوضاع في السلم والحرب.

