التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

4 لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين والترقية والإيفاد للعسكريين إلى تأشيرة أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة.