8
4 لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين والترقية والإيفاد للعسكريين إلى تأشيرة أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة.
التشريعات السورية
8
4 لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين والترقية والإيفاد للعسكريين إلى تأشيرة أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة.