التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

8 يجوز للقائد العام قبول انتساب الطلاب العرب إلى كلية الشرطية  ومعاهدها ومدارسها بناءً على طلب حكوماتهم، أو لضرورات يعود تقديرها له، ويتقاضى المقرر قبولهم ما يتقاضاه زملاؤهم من الطلاب والتلاميذ العرب السوريين من رواتب وتعويضات ، كما يجوز بقرار منه إعفاء الطلاب العرب من رسوم الدراسة كلياً أو جزئياً، ويمنح الناجحون منهم شهادة الدورة التي يتبعونها دون أن تعطيهم هذه الشهادة حق التعيين في القطر العربي السوري.