التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

2 تحدد سنة التخرج أقدمية الضباط الجامعيين (من غير حملة الإجازة في الحقوق) فيما بينهم عند بدء تعيينهم برتبة واحدة وعلى أساس معدل النجاح بين خريجي السنة الواحدة وتحدد أقدمياتهم مع باقي الضباط وفقاً لتاريخ تعيينهم فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائهم إلى هذه الرتبة وضعوا في كشف الأقدمية في آخرهم.