3
3 1- إذا أعيد ضابط إلى الخدمة في قوى الأمن الداخلي تضاف مدة انقطاعه إلى قدمه في رتبته ويعاد إلى أقدميته الأصلية بين زملائه فإذا سبقه بعضهم في الترقية تجوز ترقيته إذا توافرت فيه شروط الترقية وشمله الانتقاء ، وتعتبر المدة المضافة بموجب أحكام هذه الفقرة من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية في رتبته وتبديل درجته . 2- لا تطبق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على الضابط الذي انتهت خدمته تأديبياً حيث تحدد أقدميته عند إعادته بالرتبة التي كان يحملها على أساس مدة خدمته الفعلية .

