التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

1 تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج على أساس معدل النجاح.