3
تكون مراتب ورتب العسكريين كالآتي : 1- رتب الضباط : المرتبة الرتبة الأمراء لواء عميد القادة عقيد مقدم رائد الأعوان نقيب ملازم أول ملازم - الرتبة ملك للضابط لا يفقدها ولا تنزع عنه إلا بسبب فقدان الجنسية العربية السورية أو التجريد منها بموجب حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة سورية . 2- رتب صف الضباط : مساعد أول - مساعد - رقيب أول - رقيب 3- رتب الأفراد : عريف - شرطي أول - شرطي - شرطي متمرن - حارس ليلي (وحيدة)

