التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد شارات الرتب وشارات أنواع وصنوف قوى الأمن الداخلي  وأنواع الألبسة وأشكالها بتعليمات تصدر عن الوزير.