5
1- يعاون الوزير عدد من المعاونين لشؤون الشرطة من الضباط الأمراء يعينون بموسوم بناءً على اقتراح الوزير، ويحدد الوزير مهام وصلاحيات كل من المعاونين بقرا منه. 2- يتولى كل من المعاونين قيادة الوحدات المرتبطة به،وتأمين حسن سير العمل فيها، ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

