التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

1-      يعاون الوزير عدد من المعاونين لشؤون الشرطة من الضباط الأمراء يعينون بموسوم بناءً على اقتراح الوزير، ويحدد الوزير مهام وصلاحيات كل من المعاونين بقرا منه. 2-      يتولى كل من المعاونين قيادة الوحدات المرتبطة به،وتأمين حسن سير العمل فيها، ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة النافذة.