6
يقسم جهاز قوى الأمن الداخلي إلى الوحدات التالية: 1- الوحدات المرتبطة بالوزير: أ- شعبة الأمن السياسي. ب- قيادة قوات حفظ الأمن النظام. ج- المحكمة المسلكية الشرطية. د- مكاتب الوزير. 2- الوحدات المرتبطة بالمعاونين: أ- إدارة التنظيم والإدارة. ب- الإدارة المالية. ج- إدارة الأمن الجنائي. د- إدارة مكافحة المخدرات. ه- إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص. و- إدارة السجون. ز- إدارة الهجرة والجوازات. ح- إدارة المرور. ط- إدارة شؤون الضباط. ي- إدارة الذاتية. ك- إدارة التفتيش والقضايا. ل- إدارة التوجيه المعنوي. م- إدارة الخدمات الطبية. ن- إدارة التأهيل والتدريب. س- إدارة الشركة السياحية. ع- إدارة الحماية والحراسة. ف- إدارة الشؤون الإدارية. ص- إدارة المركبات. ق- إدارة الإشارة. ر- إدارة المعلوماتية. ش- إدارة العمليات. ت- مستشفى الشرطة بحرستا. ث- الاتحاد الرياضي السوري للشرطة. خ- مديرية المكافحة. ذ- فرع المقر العام. ض- فرع الدراسات والإحصاء. غ- نادي ضباط الشرطة. ظ- قيادات شرطة المحافظات. أأ- مركز تدريب المجندين.

