التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

قوى الأمن الداخلي قوى عسكرية نظامية تتألف من: 1-       ضباط وصف ضباط و أفراد، وفقاً للآتي: أ‌-        العسكريون. ب‌-    العسكريون الفنيون: هم عسكريو الشرطة الحائزون على شهادة جامعية أو أعلى كالأطباء والمهندسين والفيزيائيين والكيميائيين أو من يماثلهم، أو شهادة معهد متوسط كمساعد مهندس أو من يماثله، وكذلك من اتبع دورة أو ما هو بحكمها في اختصاص معين ضمن مجالات عمل الشرطة، وبدل صنفه أصولاً. 2-      عاملون مدنيون خاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ باستثناء ما ورد بنص في هذا القانون.