التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

6 تشمل تعويضات انتقال العسكريين : ‌أ. أجور نقلهم. ‌ب. أجور نقل أفراد عائلاتهم وأثاث بيوتهم. ‌ج. المياومات السفرية أو تعويض الإقامة ‌د. تعويض إبدال السكن.