8
7 يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويض الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله الوزارة.
التشريعات السورية
8
7 يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويض الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله الوزارة.