التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

7 يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويض الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله الوزارة.