التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

8 تحدد تعويضات انتقال العسكريين داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها، وأجور نقل المتوفين ونفقات الدفن ، بقرار من المجلس وفقاً للشروط والمقادير المطبقة في الجيش العربي السوري.