التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

9 يوفد العسكريون في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها خارج أراضي الجمهورية لأي سبب كان (مهمات رسمية- بعثة دراسية- علاج وغيرها) بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز المدة الشهر، ويصدر بقرار من القائد العم إذا تجاوزت المدة فوق الشهر.