8
9 يوفد العسكريون في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها خارج أراضي الجمهورية لأي سبب كان (مهمات رسمية- بعثة دراسية- علاج وغيرها) بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز المدة الشهر، ويصدر بقرار من القائد العم إذا تجاوزت المدة فوق الشهر.
التشريعات السورية
8
9 يوفد العسكريون في قوى الأمن الداخلي والجهات المرتبطة بها خارج أراضي الجمهورية لأي سبب كان (مهمات رسمية- بعثة دراسية- علاج وغيرها) بقرار من الوزير إذا لم تتجاوز المدة الشهر، ويصدر بقرار من القائد العم إذا تجاوزت المدة فوق الشهر.